للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخليفة، فتستفاد بها الولاية أيضاً، وليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه.

ومنها اتفاق الناس عليه ونصبه، فإذا اتفقوا على شخص ونصبوه خليفة فليس لأحد قتاله، ولا الخروج عليه، ولا مبايعة غيره١.

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد وأصحابه، اختلفوا أيضاً هل يعتبر اتفاق جميع أهل الحل والعقد على مبايعته؟ ٢.

أم يكفي بعض أهل الحل والعقد أو أكثرهم؟ ٣.

أو يكفي واحد من أهل الحل والعقد في خلاف؟ ٤.

ومن هذا الباب كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه٥.

لكن اختلفوا في خلافة أبي بكر هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم بالنص الظاهر، أم بالنص الخفي والإيماء على قولين٦.

فعلى قولنا: إنها ثبتت بالنص الخفي والإيماء؛ لكون خلافة أبي بكر من هذا


١ انظر: الخرقي: المختصر ص١١٢، وابن قدامة: المغني١٢/٢٤٣، وابن عبد البر: الكافي ٤/١٤٦.
٢ انظر: أبا يعلى: الأحكام السلطانية ص ٢٣، ابن تيمية: منهاج السنة ١/٥٢٩.
٣ انظر: ابن تيمية: منهاج السنة ١/٥٢٧.
٤ انظر: الأشعري: مقالات الإسلاميين٢/١٤٩، قال ابن تيمية: "وإن كان بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم: تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم: تنعقد ببيعة واحد، فليست هذه أقوال أئمة أهل السنة". (منهاج السنة ١/٥٢٦) . وقال محمّد رأفت: "لم يحصل في عصر من العصور انحصار الحل والعقد في واحد، ويندر أن يحصل ذلك". (رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي ص ٢٧٣) .
٥ البخاري: الصحيح، كتاب الحدود ٦/٢٥٠٣، رقم: ٦٤٤٢، ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ١/٥٤٢.
٦ انظر: الخلال: السنة ١/٣٠١، أبا يعلى: المعتمد في أصول الدين ص ٢٢٦، ابن تيمية: الفتاوى ٥/٤٧، منهاج السنة ١/٥١٦-٥٢٤، ٤٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>