للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.

الحادية والعشرون: تواضعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لركوب الحمار مع الإرداف عليه.

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة.

ــ

العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. وذلك لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خص هذا العلم بمعاذ دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.

فيجوز أن نخصص بعض الناس بالعلم دون بعض، حيث أن بعض الناس لو أخبرته بشيء من العلم افتتن، قال ابن مسعود: «إنك لن تحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» ، وقال علي: "حدثوا الناس بما يعرفون"، فيحدث كل أحد حسب مقدرته وفهمه وعقله.

الحادية والعشرون: تواضعه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لركوب الحمار مع الإرداف عليه. النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أشرف الخلق جاها، ومع ذلك هو أشد الناس تواضعا، حيث ركب الحمار وأردف عليه، وهذا في غاية التواضع؛ إذ إن عادة الكبراء عدم الإرداف، وركب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحمار، ولو شاء لركب ما أراد، ولا منقصة في ذلك؛ إذ إن من تواضع لله عز وجل رفعه.

الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. وذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أردف معاذا لكن يشترط للإرداف أن لا يشق على الدابة، فإن شق؛ لم يجز ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>