. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا مطلق.
وعند الشافعية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد: أنه يُستحب في النصف الأخير من رمضان.
واستدلوا: بأن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب ﵄، وفيه: «ولا يقنت إلا في النصف الثاني»، رواه أبو داود، وهو ضعيف.
وورد عن علي ﵁، رواه البيهقي. وهو ضعيف.
ولما ثبت عن ابن عمر ﵄: «أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان»، رواه ابن أبي شيبة.
وثبت عن أُبي بن كعب ﵁، رواه عبد الرزاق.
وورد عن أُبي، وتميم الداري: «لما صليا بالصحابة قنتا في النصف الأخير من رمضان»، رواه أبو داود.
وابن تيمية ﵀: يرى أنه يقنت في بعض الأحيان، ويترك القنوت في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.
وإن شاء قنت قبل الركوع: لأن هذا هو الثابت عن الصحابة ﵃ في قنوت الوتر، كعمر ﵁، رواه ابن أبي شيبة.
وعثمان، وعلي بن أبي طالب ﵄، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.
وابن مسعود ﵁، رواه ابن أبي شيبة.
وابن عباس ﵄، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute