للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا مطلق.

وعند الشافعية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد: أنه يُستحب في النصف الأخير من رمضان.

واستدلوا: بأن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب ، وفيه: «ولا يقنت إلا في النصف الثاني»، رواه أبو داود، وهو ضعيف.

وورد عن علي ، رواه البيهقي. وهو ضعيف.

ولما ثبت عن ابن عمر : «أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان»، رواه ابن أبي شيبة.

وثبت عن أُبي بن كعب ، رواه عبد الرزاق.

وورد عن أُبي، وتميم الداري: «لما صليا بالصحابة قنتا في النصف الأخير من رمضان»، رواه أبو داود.

وابن تيمية : يرى أنه يقنت في بعض الأحيان، ويترك القنوت في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة.

وإن شاء قنت قبل الركوع: لأن هذا هو الثابت عن الصحابة في قنوت الوتر، كعمر ، رواه ابن أبي شيبة.

وعثمان، وعلي بن أبي طالب ، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

وابن مسعود ، رواه ابن أبي شيبة.

وابن عباس ، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

<<  <   >  >>