القراء كالقلب والإدغام وإلى ما لا يعرفه إلا المهرة منهم كتكرير الراء وتطنين النون وتغليظ اللام في غير محله، وحكم بأن تجريد القرآن عن القسم الأول من اللحن الخفي واجب وتجريده عن الثاني مستحب.
وقد استدل لقوله بالآية الكريمة {الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا} والآية الأخرى وهي {قرآنا عربيا غير ذي عوج} مبينا أن اللحن المعروف للجميع (فيه عوج} ومن ثمة فهو محرم. وقد استنتج ابن العنابي من ذلك أن الذي (يقرأ القرآن بالألحان الموسيقية لاحن لحنا محرما بالدليل القطعي) وأن فاعله يكون تاركا أمر الله ومتبعا لما قرره بطليموس ومرجحا لصناعة هذا على أمر الله ورسوله (فهو عاص آثم من وجوه شتى) فإن كان جاهلا بالحرمة فعليه أن يستغفر الله وإن كان عالما بها مصرا عليها فإنه يعتبر في نظر ابن العنابي متعمدا تحريف كلام الله، ومن ثمة فهو كافر.
ولم يطل ابن العنابي في الخوض في مسألة قراءة القرآن جماعة، مكتفيا بإيراد الخلاف المذهبي، قائلا ان رجال المذهب الحنفي قد اختلقوا في ذلك فمنهم من جوزها ومنهم من منعها. وقد رجح هو الرأي الأخير استنادا إلى الحديث الشريف (ولا يجهر بعضكم على بعض القرآن).
بينما فصل الكلام في مسألة شرب الدخان في مجلس قراءة القرآن. فقال إنه إذا كانت هناك تلاوة جهرية فيجب منع تعاطي الدخان (لما فيه من سوء الأدب المؤدي إلى الاستخفاف بالقرآن لمكان العادة بالكف عن شربه بحضرة من يتأدب معه فالقرآن أولى) أما إن كان متناول الدخان أثناء قراءة صامتة أو سرية (فلا بأس بتعاطيه).
كذلك حكم ابن العنابي بمنع اللغط عند التلاوة الجهرية، لأنه يجب الاستماع إليها لقوله تعالى {وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} ومن جهة أخرى حكم جواز قطع التلاوة واشتغال القارىء بالقيام للداخل عليه والإقبال على المتحدث معه بشرط أن يراعي القاريء كيفية القطع، كأن يقطع عند رأس