للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَاحِدَة السُّدس من بعد النّصْف الَّذِي للشقيقة

وَاخْتلفُوا فِي الشقيقتين هَل تَرث معهمااللواتي للاب شَيْئا إذا كَانَ هُنَالك أَخ ذكر أم لَا

وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتا شَقِيقَة وأخا لاب فان للاخت النّصْف وللاخ النّصْف

وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك أُخْتَيْنِ شقيقتين واخا لاب وَالْمَال بَينهم اثلاثا

وَاتَّفَقُوا أَنه لَيْسَ للجدتين والجدات عِنْد من يورثهن أَكثر من السُّدس أَو من الثُّلُث عِنْد من يرى ذَلِك

وَاتَّفَقُوا انه لَا يَرث مَعَ الام جدة

وَاتَّفَقُوا ان الزَّوْجَة تَرث الرّبع حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا النّصْف وَأَن الزَّوْجَة تَرث الثّمن حَيْثُ ذكرنَا ان الزَّوْج يَرث مِنْهَا الرّبع الا ان الَّذِي يحجبها عَن الرّبع إلى الثّمن ولد الزَّوْج مِنْهَا أو من غَيرهَا لَا وَلَدهَا من غَيره

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة طَلَاقا رَجْعِيًا تَرث زَوجهَا ويرثها مَا دَامَت فِي الْعدة

وَاخْتلفُوا فِيمَن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا أم دون الثَّلَاث فأتمت عدتهَا أَو لم تتمّ أَو انْفَسَخ نِكَاحهَا مِنْهُ وَهُوَ مَرِيض فَمَاتَ من مَرضه أَو صَحَّ ثمَّ مَاتَ وَهِي حَيَّة متزوجة أَو غير متزوجة أترثه أم لَا وَفِي أَنه لَو وَطئهَا رجم ورجمت لانهما زانيان أم لَا

وَاخْتلفُوا فِي الرجل يتَزَوَّج وَهُوَ مَرِيض فَيَمُوت من ذَلِك الْمَرَض اترثه أم لَا

وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعتقَة تَرث حَيْثُ ذكرنَا ان الْمُعْتق يَرث

وَاتَّفَقُوا فِيمَن ترك مُعْتقه ومعتقته وَقد أعتقاه بنصفين أَن مَاله لَهما بنصفين وان تفاضلت سهامهما فِي عتقه فان لكل وَاحِد من مَاله مِقْدَار سَهْمه من عتقه لَا يُبَالِي رجلا كَانَ أَو امْرَأَة

وَاتَّفَقُوا أَن بَنَات الْبَنَات وَبَنَات الاخوات وبناتهن وَبَنَات الاخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والاخوال والاعمام للام وَبني الاخوة للام وبناتهم وَالْجد للام وَالْخَال وَولده وَبنَاته وَبَنَات الاعمام لَا يَرِثُونَ مَعَ عاصب وَلَا مَعَ ذِي

<<  <   >  >>