وَاتَّفَقُوا أَن بني الْعم إذا عرفُوا أنسابهم وَلم يكن دونهم من يحجبهم واجتمعوا فِي جد مُسلم أَنهم يتوارثون
وَاتَّفَقُوا أَن من ترك ابْنة وَاحِدَة أَو بَنَات أَو ابْنَتَيْن أَو ترك ابْنة ابْن ذكر أَو ابْنَتَيْن من ولد ذُكُور وَلَده فَصَاعِدا وَترك مَعَهُنَّ أخوة رجَالًا وَنسَاء فِيهِنَّ شقائق ولاب أَو إحدى القرابتين ان الْبَنَات يَأْخُذن سهامهن وَكَذَلِكَ الِابْنَة وَكَذَلِكَ بنت الْوَلَد فَصَاعِدا وان الاخوة الذُّكُور أو الأخ الذّكر الشَّقِيق يَرث فان لم يكن هُنَالك أُخْت شَقِيقَة فالاخ للاب يَرث
وَاتَّفَقُوا أَن ابْن الأخ الشَّقِيق يحجب ابْن الأخ غير الشَّقِيق الاعمام كلهم بنيهم الا شَيْئا روينَاهُ فِيمَا حدّثنَاهُ يُونُس بن عِنْد الله بن أَحْمد بن عبد الله بن عبد الرَّحِيم عَن احْمَد بن خَالِد عَن مُحَمَّد بن عبد السَّلَام الْخُشَنِي عَن بنْدَار ثَنَا