للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنا أبو بكر النَّيْسَابوري , حَدَّثَنا علي بن حَرْب , حَدَّثَنا سُفْيان بن عُيَيْنَة , عن الشَّيْبانِيّ , عن الشَّعْبيّ , عن عَمْرو بن سلمة بن خَرِب: أن عليا كان يوقف المولي بعد أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق.

حَدَّثَنا سعيد بن مُحمَّد بن أحمد الحناط , حَدَّثَنا إِسْحَاق بن أبي إِسْرَائيل , حَدَّثَنا سُفْيان , عن الشَّيْبانِيّ , عن عَمْرو بن سلمة بن الخَرِب قال: قال عَلِيّ: من آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر فإنه يوقف حتى يبين رجعه أو طلاقا.

وأمَّا حُرَث بالثاء , فهو فيما ذكر أحمد بن الحُبَاب: ذو حُرَث بن حجر بن ذي رعين.

وقال ابن دُرَيْد: ذو حُرَث تبع قاتل طسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>