للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن رجب: وأفضلها أولها، ولا يجوز فيه النفر، ثم يوم النفر الأول، وهو أوسطها، ثم يوم النفر الثاني، وهو آخرها (١)، ويشرع فيها للحاج تأدية المناسك المشروعة فيها من رمي ومبيت، وتشرع فيها الأضحية لمن لم يذبح يوم النحر، كما يشرع للحاج وغيره فيها التكبير المطلق، والمقيد، والجهر به، ويستحب الإكثار فيه في هذه الأيام (٢)، لقول النبي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله»، وأما والصيام فلا صيام فيها (٣) كما دل عليه الحديث وذلك للتقوي على الذكر والطاعة قال ابن رجب : «وفي قول النبي إنها أيام أكل وشرب وذكر الله ﷿ إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته». (٤)

٦ - ليلة القدر:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾. (٥)

روى الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ قال: عملها وصيامها، وقيامها خير من ألف شهر». (٦)

وعن عمرو بن قيس الملائي قال: «عمل فيها خير من عمل ألف شهر». (٧)

وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله «من


(١) انظر لطائف المعارف (٥٠١).
(٢) انظر كتاب فضائل الأوقات للبيهقي ص (٤١٣ - ٤٢٥).
(٣) المقصود صيام التطوع، أما صيام القضاء: الفرض، أو نذر، أو صيام من لم يجد الهدي، ففيه خلاف مشهور بين العلماء، انظر لطائف المعارف ص (٥٠٦).
(٤) لطائف ص (٥٠٤).
(٥) سورة القدر: (١٣).
(٦) تفسير الطبري (١٢/ ٦٥٣).
(٧) المصدر نفسه (١٢/ ٦٥٢).

<<  <   >  >>