للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لغير الحاج.

قال ابن قدامة: «أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم عرفة بعرفة، وكانت عائشة وابن الزبير يصومانه، وقال قتادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء. وقال عطاء: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف؛ لأن كراهة صومه إنما هي معللة». (١)

ثم رجح ابن قدامة عدم صيامه للحاج محتجا بفعل النبي في ذلك اليوم. (٢)

٨ - يوما العيدين:

أخرج أبو داود من حديث أنس بن مالك قال: «قدم رسول الله المدينة ولهم يوما يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله : إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، يوم الفطر». (٣)

قال البيهقي: «فزاد الحسن فيه فقال: أما يوم الفطر فصلاة وصدقة، قال يعني الصاع وأما يوم الأضحى فصلاة ونسك يعني ذبائحكم». (٤)

عن عبد الله بن قرط أن رسول الله قال: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرِّ (٥)». (٦)


(١) المغني (٤/ ٤٤٤).
(٢) انظر المغني (٤/ ٤٤٤).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٦٧٥) ح (١١٣٤) ومسند أحمد (١٩/ ٦٥) ح (١٢٠٠٦) والمستدرك للحاكم (١/ ٤٣٤) ح (١٠٩١) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
(٤) كتاب فضائل الأوقات ص: (٣٠٣، ٣٠٤).
(٥) تقدم بيان معناه ص: ١٤٨.
(٦) تقدم تخريجه ص: ١٤٨.

<<  <   >  >>