للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليها.

يقول ابن عبد البر في سياق حديثه عن ركعتي الفجر: «وآكد ما يكون من السنن، ما كان رسول الله يواظب عليه، ويندب إليه ويأمر به». (١)

ويقول : «وأعمال البر كلها مرغوب فيها، وأفضلها ما واظب رسول الله منها (٢)، وسنّها». (٣)

ويقول الشيخ السعدي : «ويقدم [أي العبد] السنن الراتبة على السنن المطلقة» (٤)

وهذا يقتضي تقديم السنن الرواتب قبل الصلوات وبعدها على غيرها من المستحبات، التي قد تكون أفضل باعتبار جنسها، كطلب علم، وتعليمه، وجهاد، أو تكون أفضل باعتبار تعدّيها كعموم الإحسان إلى الخلق وذلك لكون السنن الرواتب تفوت بفوات وقتها، والمداومة عليها مقصودة للشارع بخلاف غيرها فيمكن تحقيقها في غير هذا الوقت.

القاعدة الثالثة: تقديم وظائف الأوقات والأحوال في الأوقات والأحوال التي شرعت فيها على غيرها من العبادات.

وقرر هذا الأصل الإمام ابن القيم في سياق نقله الخلاف بين الناس في أفضل العمل، وذكر أن أصحاب هذا القول هم أهل التعبّد المطلق، وأن العمل بمقتضى هذا الأصل هو أفضل العمل.

قال : «الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب


(١) التمهيد (٢٢/ ٧١).
(٢) هكذا في المصدر والذي يظهر أن الصواب «ماواظب عليه … » فسقطت كلمة «عليه» من السياق.
(٣) المصدر نفسه (٢٢/ ٧١).
(٤) القواعد الأصول الجامعة ص: ٦٧.

<<  <   >  >>