للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعمال مما جاءت الأدلة بالترغيب فيها مطلقا.

الثاني: أن هذه الوظائف المقيدة بوقت وحال، تفوت بفوات وقتها وحالها، فلا يمكن تداركها بخلاف العبادات الأخرى المطلقة فإنها لا تفوت، ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الأذكار المشروعة في وقت أو حال، على قراءة القرآن، بالنظر لهذا المعنى.

قال : «إن قراءة القرآن أفضل من جنس الذكر من حيث الجملة، وإن كان هذا الكلام قد يكون أفضل من القراءة كما أن الشهادتين في وقت الدخول في الإسلام، أو تجديده، أو عندما يقتضي ذكرهما، مثل: عقب الوضوء، ودبر الصلاة، والأذان وغير ذلك، أفضل من القراءة.

وكذلك في موافقة المؤذن، فإنه إذا كان يقرأ وسمع المؤذن، فإن موافقته في ذكر الأذان أفضل له حينئذ من القراءة، حتى يستحب له قطع القراءة لأجل ذلك؛ لأن هذا وقت هذه العبادة يفوت بفوتها، والقراءة لا تفوت». (١)

القاعدة الرابعة: تقديم الفضائل المتعلقة بذات العبادة على الفضائل المتعلقة بزمانها ومكانها.

وقد أشار إلى هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق حديثه عن المفاضلة بين سماع قراءة الإمام في صف متأخر والصلاة في الصف الأول من غير سماع فقال: «ووقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام، وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الصف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام؛ لأن الأول صفة في نفس العبادة، فهو أفضل من صفة مكانها، كما رجحنا الرمل مع البعد في الطواف، على الدنو مع ترك الرمل». (٢)

كما ذكر هذه القاعدة الشيخ ابن عثيمين في سياق الترجيح بين الرمل في


(١) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٣٩).
(٢) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية جمع علاء الدين البعلي ص: ٧٦.

<<  <   >  >>