للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أول الوقت، قال ابن بطال: «فيه أن البدار إلى الصلاة في أول أوقاتها أفضل من التراخي فيها لأنه إنما اشترط فيها؛ أن تكون أحب الأعمال إلى الله إذا أقيمت لوقتها المستحب الفاضل» (١)

وقال بعض العلماء في توجيه الاستدلال بهذا الحديث على ماتقدم: «إن إخراجها عن وقتها محرم، ولفظ أحب يقتضي المشاركة في الاستحباب، فيكون المراد الاحتراز عن إيقاعها آخر الوقت». (٢)

ومن الأدلة الظاهرة على فضيلة أداء الصلوات في أول الوقت، أداء النبي لها في أول الوقت كما هو ثابت في السنة.

فعن جابر بن عبد الله قال: «كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحياناً وأحياناً، إذا رآهم اجتمعوا عَّجَّل، وإذا رآهم أبطئوا أَخَّر والصبح كانوا أو كان النبي يصليها بغلس». (٣)

وأما زكاة الفطر فدل على فضيلة أدائها قبل صلاة العيد، ما أخرجه أبو داود وغيره، من حديث ابن عباس قال: فرض رسول الله زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين؛ فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصّدقات» (٤)

فدل الحديث على فضل تأدية زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم، من غير خلاف يذكر، لنص الحديث على هذا، وإن تنازعوا في إخراجها بعد صلاة العيد هل هو مجزئ مع ترك الفضيلة أم لا يجزئ. (٥)


(١) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٢/ ١٥٧.
(٢) ذكره ابن حجر في الفتح ٢/ ٩.
(٣) أخرجه البخاري الصحيح مع الفتح ٢/ ٤١ ح (٥٦٠) ومسلم ١/ ٤٤٦ ح (٦٤٦).
(٤) أخرجه أبو داود ٢/ ٢٦٢ ح (١٦٠٩) وابن ماجه ١/ ٥٨٥ ح (١٨٢٧) والحاكم ١/ ٥٦٨ ح (١٤٨٨) وقال «صحح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي، وحسن الحديث الألباني في صحيح ابن ماجه ١/ ٣٠٦ ح (١٤٨٠).
(٥) انظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨، وشرح صحيح مسلم للنووي ٧/ ٦٣ وزاد المعاد لابن القيم ٢/ ٢١ - ٢٢، وفتح الباري لابن حجر ٣/ ٣٧٥.

<<  <   >  >>