للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ما أُدى في غيرها من الأوقات.

والحديث هنا هو عن أوقات الفضيلة التي يشرف بها العمل ويكمل، دون أوقات الوجوب، فالحديث عنها متعلق بالدرجة الأولى، من درجات المتابعة الخاصة وهي المتابعة الواجبة، فإن تأدية العمل في وقته الواجب واجب مندرج تحت تلك المرتبة لا ما نحن بصدده هنا، من عرض جوانب المتابعة المستحبة الكاملة.

إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الأوقات الفاضلة للأعمال في الشرع على قسمين بحسب انقسام الأعمال إلى فرائض ونوافل:

فالقسم الأول: أوقات فضيلة للفرائض:

وهي الأوقات الفاضلة لتأدية الفرائض، كالأوقات الفاضلة لتأدية الصلوات الخمس، وهي أوائل الأوقات من أوقات الصلوات، إلا العشاء فتأخيرها أفضل (١)، وكذا الظهر في شدة الحر فيستحب تأخيرها والإبراد بها، كما هو ثابت في السنة. (٢)

وكالوقت الفاضل للإمساك والفطر في الصوم، وهو تأخير الإمساك وتعجيل الفطر، إلى غير ذلك من الأوقات الفاضلة لأداء الواجبات، مما هو مفصل في الفقه، فتأدية الواجبات في أوقاتها الفاضلة أكمل من تأديتها في غيرها، وبذلك يعظم أجرها وثوابها عند الله، كما دلت على ذلك النصوص.

فعن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله أي العمل أفضل: قال: «الصلاة على ميقاتها … ». (٣) الحديث

فقد فهم بعض أهل العلم من قوله (على ميقاتها) أن المقصود من ذلك


(١) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ٣٢ - ٤٥، وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١/ ١٦٥ - ١٦٧.
(٢) انظر الحديث في صحيح البخاري مع الفتح ٢/ ١٥ ح (٥٣٣) وصحيح مسلم ١/ ٤٣٠ ح (٦١٥) وانظر أقوال أهل العلم في فتح الباري ٢/ ١٦.
(٣) متفق عليه وقد تقدم تخريحه ص (١٥)

<<  <   >  >>