للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال : «فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات، فهل تحبط بقدرها، وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره، ومنهم من يثبته، كما دلت عليه النصوص مثل قوله تعالى: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ واَلأَذَى﴾. (١) الآية، دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وضرب مثله بالمرائي، وقالت عائشة: (أبلغي زيداً أن جهاده بطل) (٢) الحديث». (٣)

وذكر في موضع آخر أن القول بالإبطال هو قول الأكثر من أهل السنة:

قال: «الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات، ولكن قد تحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة». (٤)

وحكى ابن القيم الإجماع على هذا القول في معرض حديثه عن التوبة قال: «فإذا استقرت قاعدة الشريعة، أن من السيئات ما يحبط الحسنات بالإجماع، ومنها ما يحبطها بالنص، جاز أن تحبط سيئة المعاودة حسنة التوبة». (٥)

وذهب ابن رجب إلى التفصيل، في هذا: فذكر أن العمل يبطل بارتكاب ما نهى عنه فيه لخصوصه دون ارتكاب ما نهى عنه لغير معنى يختص به قال: وهذا هو أصل جمهور العلماء. (٦)

الجانب الثالث: إيقاع العبادات في أفضل أوقاتها.

فقد جاءت الشريعة بتحديد أوقات كثير من العبادات، وهذه الأوقات إما أوقات وجوب لا تصح العبادة إلا فيها، وإما أوقات فضيلة تشرف العبادة فيها


(١) سورة البقرة: (٢٦٤).
(٢) أخرجه الدارقطني ٣/ ٥٢.
(٣) مجموع الفتاوى ١٠/ ٦٣٨.
(٤) نقلا عن ابن مفلح في الآداب الشرعية ١/ ١٢٤.
(٥) مدارج السالكين ١/ ٢٧٨.
(٦) انظر لطائف المعارف ٢٩٢.

<<  <   >  >>