للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال لي: إن كان احتفرها بحيث لا يجوز له احتفار هاته، فعليه جزاؤه، وإن كان احتفارها بحيث يجوز له، فلا جزاء عليه، بمنزلة ما لو عطب فيها مسلم خراً، كان هدراً، لا عقل ولا قود.

٨٣ - قلت لأشهب: أرأيت إن رآني صيد وأنا محرم، ففزع مني، فعطب من غير أن أصنع به شيئاً، إلا أني عابر سبيل، أيكون علي الجزاء؟

فقال لي: لا جزاء عليك، ولو فزع لذلك منك رجل من المسلمين، أو صبي فعطب، ولم يكن منك ما يفزعه، كان هدراً لا عقل ولا قود، والصيد في جميع هذه الوجوه كلها بمنزلة المسلم، فحيث عليك دية المسلم، فعليك به جزاء الصيد، وحيث لا يكون عليك دية المسلم، فلا جزاء عليك للصيد.

<<  <   >  >>