للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عبد الله بن خذامر. وتوبة: هو ابن نمر. وخير: هو ابن نعيم: وقد مذى ذكر توبة، ويأتي ذكر خير قريباً.

خَيْر بن نُعَيم بن مُرَّة بن كُرَيْب بن عمرو بن خزيمة بن أوس الحَضْرَمي، من بني ناهِض. يكنى أبا إسماعيل، وأبا نعيم، وأبا الخير، من المائة الثانية. ولي من قبل حَنْظَلة بن صَفْوان الكَلْبي أمير مصر، هن هشام، في ربيع الآخر سنة عشرين ومائة، وأضاف إليه القصص.

وكان قبل ولاية القضاء بمصر، يلي قضاء برقة، ثم كتب لتوبة بن نمر. فلما استفى توبة، قرر خير في القضاء بإشارته. روى عن عطاء، وأبي الزبير، ومعاذ بن أنس، وعبد الله بن هبيرة وغيرهم. روى عنه عمرو بن الحارث، وحَيْوَة بن شُرَيْح، وسعيد بن أبي أيوب، والليث وابن لهيعة، وضِمام بن إسماعيل وغيرهم.

وقال أبو زرعة: صدوق لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح. وقال النسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وأخرج له مسلم حديثاً واحداً. وقال: ضمام ابن إسماعيل، عن يزيد بن أبي حبيب قال: ما أدركت من قضاة مصر أفقه من خير بن نعيم. قال الليث: التقيت بخير بن نعيم، فقلت له: بلغني أنك كرهت السلف في الحيوان ورددته. أأخذت ذاك عن ربيعة؟ قال: لا. ولكن عطاء أخبرني عن جابر أنه كان يكرهه.

قال أبو عمر: دفع رجل إلى رجل ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل ليشتري بها حماراً فلم يجده إلا بأربعة. فاشتراه ودفع الرابع من عنده وقال: إن رضي أخذت منه الدينار، وإن أبى أخذت الحمار النفسي، فاشترى على ذلك الشرط، فسُرق فقضى خير بأن الحمار من ضمان المشتري. فيرد الثلاثة إلى الذي دفعها.

وعن خير: أنه قضى في رجل هلك ولم يُوصِ، وعنده بضاعة لرجل، وشركة في متاع، وعنده وديعة ليتيم، ولعيه صداق لامرأته. فقضى خير: أن ما كان قِبله من شركة أو بضاعة، فإنها تُرَدّ إلى أصحابها، وأن الصداق والوديثة إذا لم توجد أسوة الغرماء.

وقال ابن وهب: سمعت الليث يقول: كان خير يقضي في بيع المواريث أن المشرتي بالخيار في رد ما اشترى، حتى يباع شيء غيره ويكتبه الكاتب.

<<  <   >  >>