للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار التي لم تحدد بغاية:

إذا حدد مقدار مدة الخيار ولم تحدد بغاية انتهت بمثل الوقت الذي حددت فيه المدة.

فإذا شرط الخيار ثلاثة أيام عند تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، انتهت المدة عند تمام الساعة الثانية عشمرة ظهرًا من اليوم الثالث.

وإذا شرط الخيار شهرًا عند غروب الشمس من آخر الشهر انتهت المدة عند غروب الشمس من آخر الشهر الذي يليه.

وإذا شرط الخيار سنة عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام ذي الحجة، انتهت مدة الخيار عند غروب الشمس من آخر يوم من ذي الحجة من السنة الأخرى.

الفرع الخامس: قطع مدة خيار الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - قطعه من كلا المتعاقدين.

٢ - قطعه من أحدهما.

الأمر الأول: قطع مدة الخيار من كلا المتعاقدين:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - صورته.

٢ - حكمه.

٣ - ما يترتب عليه.

الجانب الأول: صورة قطع خيار الشرط من كلا المتعاقدين:

من صور قطع خيار الشرط من كلا المتعاقدين: أن يشترطاه مدة وقبل تمامها يبطل كل واحد منهما خياره.

<<  <  ج: ص:  >  >>