للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار المحددة بغاية:

إذا حددت مدة الخيار بغاية انتهت بأول تلك الغاية، ولم يدخل شيء منها في المدة.

ففي المثال الأول: تنتهي مدة الخيار بغروب الشمس؛ لأنه أول الليل.

وفي المثال الثاني: تنتهي مدة الخيار بطلوع الفجر؛ لأنه أول الغد.

وفي المثال الثالث: تنتهي مدة الخيار بزوال الشمس؛ لأنه أول الظهر.

الجانب الثالث: التوجيه:

وجه انتهاء مدة الخيار بأول وقت الغاية المحدد بها.

أن الغاية في النهاية لا تدخل في المغيا، كما في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١). فإن الصيام ينتهي بغروب الشمس، ولا يدخل فيه شيء من الليل، ولذا قال: (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم) (٢).

الأمر الثاني: ما تنتهي به مدة الخيار إذا لم تحدد بغاية:

وفيه ئلاثة جوانب هي:

١ - مثال عدم تحديد مدة الخيار بغاية.

٢ - ما تنتهي به.

٣ - التوجيه.

الجانب الأول: مثال عدم تحديد مدة الخيار بغاية.

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - اشتراط الخيار ثلاثة أيام.

٢ - اشتراط الخيار شهرًا.

٣ - اشتراط الخيار سنة.


(١) سورة البقرة [١٨٧].
(٢) سنن الترمذي، باب ما جاء إذا أقبل الليل من هاهنا (٦٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>