للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - حديث: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآخر) (٢).

٣ - أن الحق في الخيار للمتعاقدين فإذا شرطاه لأحدهما جاز.

المسألة السابعة: اعتبار رضا المتعاقدين بالفسخ:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - اعتبار الرضا.

٢ - التوجيه.

٣ - ما يترتب عليه.

الفرع الأول: اعتبار الرضا بالفسخ:

يجوز لمن له الخيار أن يفسخ العقد ولو لم يرض الآخر.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر؛ أن الحق له فلا يتوقف على رضا غيره.

الفرع الثالث: ما يترتب عليه:

ثمرة جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يرض الآخر: سريان حكم الفسخ، من الضمان، والتلف، وأحكام النماء والربح والخسارة، ولو لم يحصل الرضا بالفسخ.

المسألة الثامنة: اعتبار حضور الفسخ من العاقدين:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - اعتبار الحضور.

٢ - توجيهه.

٣ - ما يترتب عليه.


(١) سنن أبي داود، باب في الصلح (٣٥٩٤).
(٢) صحيح البخاري، باب إذا خير أحدهما صاحبه (٢١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>