الفرع الرابع: العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلة هذه العقود.
٢ - توجيه عدم ثبوت الخيار فيها.
الأمر الأول: أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس:
من أمثلة العقود التي يشترط فيها التقابض في المجلس ما يأتي:
١ - الصرف.
٢ - المسلم.
٣ - بيع الربويات ببعضها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز خيار الشرط فيما يشترط فيه القابض في المجلس: أنه يشترط في بيعه أن لا يبقى بين المتعاقدين علاقة فيها بعد المجلس، وخيار الشرط يبقى هذه العلاقة بينهما فلا يثبت فيها.
المسألة السادسة: شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الشرط.
٢ - دليله.
الفرع الأول: حكم الشرط:
شرط الخيار لأحد المتعاقدين دون الآخر جائز وصحيح.
الفرع الثاني: دليل الشرط:
من أدلة جواز الشرط لأحد المتعاقدين دون الآخر ما يأتي: