لا يعتبر لجواز الفسخ حضور أحد العاقدين، فيجوز لن له الخيار أن يفسخ ولو لم يحضر الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ لمن له الخيار مع غيبة الآخر: أن الحق له، ولا يتوقف على رضا الآخر فلا يشترط حضوره؛ لأن اعتبار الحضور لمن يشترط رضاه لمعرفة رضاه أو عدمه.
الفرع الثالث: ما يترتب على عدم اعتبار حضور الفسخ:
ثمرة عدم اعتبار الحضور لجواز الفسخ: سريان أحكام الفسخ، من أحد العاقدين ولو لم يحضر الآخر كما تقدم في المسألة السابعة.
المسألة التاسعة: اعتبار العلم بالفسخ:
وفيها ثلاثة أمور هي:
١ - اعتبار العلم.
٢ - التوجيه.
٣ - ما يترتب عليه.
الفرع الأول: اعتبار العلم بالفسخ:
لا يعتبر العلم بالفسخ، فيجوز لمن له الخيار أن يفسخ ولو لم يعلم الآخر.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه جواز الفسخ ممن له الخيار ولو لم يعلم الآخر؛ بأن الحق في الفسخ له، فلا يشترط رضا الآخر ولا حضوره فكذلك علمه؛ لأن من لا يعتبر رضاه لا يشترط علمه، كالطلاق؛ لأن اعتبار العلم لمعرفة الرضا، والرضا غير معتبر فلا يعتبر العلم؛ لأنه فرع منه.