للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه استحقاق المشتري للحمل الحادث في مدة الخيار: أنه من نماء البيع لمنفصل، وقد حدث على ملك المشتري فيكون له.

المسألة الثانية عشرة: التصرف في المبيع وعوضه المعين في مدة الخيار:

وفيه فرعان هما:

١ - التصرف بالإذن.

٢ - التصرف من غير الإذن.

الفرع الأول: التصرف بالإذن:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - أثر التصرف على الخيار.

الأمر الأول: أمثلة التصرف في العوض بالإذن:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة تصرف المشتري.

٢ - أمثلة تصرف البائع.

الجانب الأول: أمثلة تصرف المشتري.

من أمثلة تصرف المشتري بالإذن ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع بيتًا فيأذن البائع للمشتري أن يسكنه في مدة الخيار.

٢ - أن يكون المبيع سيارة فيأذن البائع للمشتري باستعمالها في مدة الخيار.

٣ - أن يكون المبيع جهاز تسجيل فيأذن البائع للمشتري أن يستعمله في مدة الخيار.

الجانب الثاني: أمثلة تصرف البائع.

من أمثلة تصرف البائع في الثمن بالإذن ما يأتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>