١ - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.
٢ - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.
٣ - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.
الأمر الثاني: حكم التصرف.
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان حكم التصرف:
إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.
الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:
١ - بيان الأثر.
الجانب الأول: بيان الأثر:
التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.
وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute