للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يكون الثمن سيارة فيأذن المشتري للبائع باستعمالها في مدة الخيار.

٢ - أن يكون الثمن بعيرًا فيأذن المشتري للبائع أن يركبه في مدة الخيار.

٣ - أن يكون الثمن ساعة فيأذن المشتري للبائع أن يستعملها في مدة الخيار.

الأمر الثاني: حكم التصرف.

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان حكم التصرف:

إذا أذن أحد المتعاقدين للآخر في التصرف في العوض الذي انتقل إليه صح تصرفه ونفذ.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز تصرف أحد المتعاقدين بالعوض بإذن الآخر أن منع التصرف لحق العاقدين، فإذا أذنا فيه جاز لرضاهما بالتنازل عن حقهما.

الأمر الثالث: أثر التصرف بالإذن على الخيار:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان الأثر:

التصرف في العوض في مدة الخيار بناء على الإذن لا يؤثر في إسقاط الخيار.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم سقوط الخيار بالتصرف بالعوض في مدة الخيار بناء على الإذن: أنه لا يدل على الرضا، بالعوض فلا يسقط الخيار به.

<<  <  ج: ص:  >  >>