للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التصرف من غير إذن:

وفيه أمران هما:

١ - التصرف بتجربة العوض.

٢ - التصرف بغير تجربة.

الأمر الأول: التصرف بتجرية العوض:

وفيه أربعة جوانب هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - قدره.

٤ - أثره على الخيار.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة تجربة العوض ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع أو عوضه سيارة فيستعملها من انتقلت إليه لمعرفة محركاتها، وحرارتها، وعزمها ... إلخ.

٢ - أن يكون المبيع أو عوضه جهازًا فيشغله من انتقل إليه لمعرفة سلامته وصفائه ونحو ذلك.

٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيركبه من انتقل إليه لمعرفة سيره وطبعه وتحمله.

الجانب الثاني: حكم استعمال العوض للتجرية:

وفيه جزءان هما:

١ - حكم الاستعمال.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول. بيان حكم الاستعمال:

استعمال المبيع أو عوضه للتجربة جائز بقدرها.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه جواز استعمال المبيع وعوضه للتجربة: أن الحاجة تدعو إليه ليتضح في مدة الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>