للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:

استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.

الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:

استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.

الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:

وفيه جانبان هما:

١ - تصرف أحد العاقدين مع الآخر.

٢ - تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.

الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

٣ - أثره على الخيار.

الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلة التصرف في المبيع.

٢ - أمثلة التصرف في الثمن.

الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:

من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.

٢ - أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.

٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>