الجانب الثالث: قدر الاستعمال للتجربة:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة بقدرها، فيكتفى بما تحصل به التجربة عرفًا، لا تجوز الزيادة عليه.
الجانب الرابع: أثر استعمال المبيع وعوضه للتجربة على الخيار:
استعمال المبيع وعوضه للتجربة لا أثر له على الخيار؛ لأنه لا يدل على الرضا.
الأمر الثاني: التصرف من غير إذن لغير التجرية:
وفيه جانبان هما:
١ - تصرف أحد العاقدين مع الآخر.
٢ - تصرف أحد العاقدين مع غير الآخر.
الجانب الأول: تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.
٣ - أثره على الخيار.
الجزء الأول: أمثلة تصرف أحد العاقدين مع الآخر:
وفيه جزئيتان هما:
١ - أمثلة التصرف في المبيع.
٢ - أمثلة التصرف في الثمن.
الجزئية الأولى: أمثلة التصرف في المبيع:
من أمثلة تصرف أحد العاقدين بالمبيع مع الآخر ما يأتي:
١ - أن يكون المبيع دارًا فيؤجرها المشتري للبائع.
٢ - أن يكون المبيع سيارة فيؤجرها المشتري للبائع.
٣ - أن يكون المبيع بعيرًا فيعيره المشتري للبائع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute