الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن عدم إمكان فصل النماء المتصل لا يمنع استحقاق المشتري له، حيث يمكن تقويمه وإعطاؤه بدله.
الفرع الثالث: مستحق الحمل:
وفيه أمران هما:
١ - مستحق الحمل الموجود حين العقد.
٢ - مستحق الحمل الحادث في مدة الخيار.
الأمر الأول: مستحق الحمل الموجود حين العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان المستحق.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان المستحق:
الحمل الموجود حين العقد عند الفسخ يكون للبائع.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون الحمل الموجود حين العقد عند الرد للبائع: أنه جزء من البيع فيشمله العقد، فإذا فسخ العقد رجع إلى البائع كأصله.
الأمر الثاني: مستحق الحمل الحادث مدة الخيار:
إذا حدث الحمل في مدة الخيار فهو للمشتري كما تقدم في النماء المنفصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute