الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).
وقد تقدم وجه الاستدلال به.
٢ - أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:
١ - أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.
٢ - أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.
(١) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبد فاستعمله (٣٥٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute