للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن النماء المتصل لا يمكن فصله من المبيع فيكون لمن يعود إليه وهو البائع.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (الخراج بالضمان له غنمه وعليه غرمه) (١).

وقد تقدم وجه الاستدلال به.

٢ - أن النماء حدث على ملك المشتري وبسببه فيكون له كالمنفصل.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن النماء مدة الخيار للمشتري ولو كان متصلًا، ولو فسخ البيع.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح استحقاق المشتري للنماء مدة الخيار ما يأتي:

١ - أنه ظاهر إطلاق الحديث، حيث لم يفصل بين المنفصل والمتصل.

٢ - أنه يحدث على ملك المشتري، فلا ينقل عنه إلا بمسوغ، وفسخ البيع ليس مسوغًا حيث لا دليل يقتضيه.


(١) سنن أبي داود، باب فيمن اشترى عبد فاستعمله (٣٥٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>