للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠% فهذه نسبة مئوية وقد زاد البنك رأس ماله ١٠% وهذه المسماة فائدة وهي محرمة شرعاً.

فهاتان الحالتان وإن اتفقتا في الصورة ولكنهما مختلفتان في الحكم. فالأولى ربح حلال والثانية ربا حرام.

فالتاجر زاد ماله بطريق حلال. والبنك الربوي زاد ماله بطريق حرام.

ومن جانب آخر فهنالك فرق بين ما يتبعه المصرف الإسلامي وما يطبقه البنك الربوي فيما يتعلق بالاعتماد على النسبة المئوية أما البنك الإسلامي فإنه يتفق ابتداء مع المشتري على نسبة الربح بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه الثمن فإذا تم الاتفاق على نسبة معينة فإنه لا يجوز للمصرف الإسلامي ان يزيد عليها شيئا حتى لو أعسر المشتري لأنه قد حصل اتفاق بينهما على الثمن والربح فلا تغيير عليهما بعد هذا الاتفاق.

أما البنك الربوي فإنه يحدد أرباحه بالنسبة المئوية بناء على مدة الأجل الذي يسدد فيه القرض ولكن هذه النسبة ليست ثابتة كما في المصرف الإسلامي وذلك لأن العميل إن تأخر عن دفع المطلوب في الزمن المحدد للدفع فإن البنك يتقاضى زيادة في مقدار الفائدة كلما تأخر العميل عن الدفع (١).

وبهذا يظهر لنا: (أن اعتماد النسبة لا شيء فيه شرعاً وليس فيه حرام على المتعامل فيه ولا علاقة له بالفائدة التي تتعاطاها البنوك الربوية) (٢).


(١) بيع المرابحة. احمد ملحم ص١٧٧.
(٢) احكام العقود والبيوع في الفقه الإسلامي. الشيخ عبد الحميد السائح ص٢١.

<<  <   >  >>