للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والإستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

رابعاً: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئاً من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش (١).

الوجه الثالث: إن نسبة الربح الحلال الذي تتقاضاه شركة بيت المال الفلسطيني ليست أكثر من نسبة الفائدة (الربا الحرام) الذي تتقاضاه البنوك الربوية وهنالك أوجه كثيرة مختلفة بين الجهتين وهذا يتضح فيما يلي:-

١ - إن البنوك الربوية تختلف فيما بينها في كيفية إحتساب الفوائد على القروض التي تمنحها أو حسابات الأجل من بنك لآخر من حيث مقدار نسبة الفائدة ومقدار عمولات المصاريف الإدارية والمصاريف البريدية أو البرقية التي تؤخذ من العملاء.

كما وأن نسبة الفائدة تختلف من عميل لآخر في أغلب الأحيان حسب حجم تعامل العميل مع البنك أو حسب العلاقات الشخصية أو غير ذلك.


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٤ ص٢٩١٩ - ٢٩٢٠.

<<  <   >  >>