للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرابحة تشبه عقد الاستصناع بأنها تقوم على البيع والمواعدة والمبيع موصوف وليس موجوداً ويقابل الصانع في عقد الاستصناع المصرف في عقد المرابحة حيث أن كلاً منهما (الصانع والمصرف) مطالب بتلبية طلب المشتري بشيء موصوف غير موجود بناء على مواعدة بينهما.

وإذا كان عقد الاستصناع قد أجيز استحساناً ولم يعط كل من المشتري والصانع الخيار بل ألزما بما تواعدا عليه على رأي أبي يوسف. فمن الممكن أن تأخذ المرابحة الحكم نفسه) (١).

السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازماً للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراء لأن الوفاء بالوعد واجب ديانة ويجوز الإلزام به قضاءً وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم أبن شبرمة حيث قال: (الوعد كله لازم ويقضى به على الواعد ويجبر) (٢) وهو مذهب كثير من السلف منهم الحسن البصري والخليفة عمر بن عبد العزيز واسحق بن راهويه وغيرهم.

وقد استدلوا على قولهم بأدلة كثيرة منها:

أ- قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (٣).

وجه الاستدلال من الآية: أن العقود تعني المربوط وأحدها عقد يقال: عقدت العهد والحبل والعقد هو كل ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وكل ما كان غير خارج عن الشريعة وكذا ما عقد الإنسان على نفسه لله من الطاعات (٤).


(١) المرابحة أحمد ملحم ص ١٢٤ - ١٢٥.
(٢) المحلى ٦/ ٢٧٨ المسألة ١١٢٦.
(٣) سورة المائدة الآية ١.
(٤) الوفاء بالوعد د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص ٧٩٦.

<<  <   >  >>