بعد إجالة النظر في أدلة الفريقين والاعتراضات التي أوردت على تلك الأدلة والردود عليها (١) يظهر لي رجحان قول المجيزين لبيع المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعميل وأنه عقد صحيح يتفق مع القواعد العامة للعقود في الشريعة الإسلامية.
خامسا: الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراء:
ناقش العلماء المعاصرون بيع المرابحة للآمر بالشراء مناقشة مستفيضة في عدد من المؤتمرات والندوات العلمية وخرجوا بتوصيات وأصدروا فتاوى في المسألة أذكر أهمها:
١ - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلامي المنعقد في دبي في المدة من ٢٣ - ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ الموافق ٢٢ مايو ١٩٧٩م وحضره تسعة وخمسون عالماً ذوي اختصاصات متعددة فمنهم الفقهاء ومنهم الإقتصاديون ومنهم رجال القانون وعرضت عليهم الحالة التالية:
يطلب المتعامل من المصرف شراء سلعة معينة يحدد جميع أوصافها ويحدد مع المصرف الثمن الذي يشتريها به المصرف وكذلك الثمن الذي يشتريها به المتعامل مع البنك بعد إضافة الربح الذي يتفق عليه بينهما.
(١) ما ذكرته وما لم أذكره مما إطلعت عليه في المصادر والمراجع التي تحدثت عن بيع المرابحة.