للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحقيقة ان هذا الاصطلاح (بيع المرابحة للآمر بالشراء) إصطلاح حديث ولا شك ولكن حقيقته كانت معروفة عند الفقهاء المتقدمين وإن اختلفت التسمية فقد ذكره محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وذكره الامام مالك في الموطأ والامام الشافعي في الام كما سيأتي ذلك عنهم (١).

ثانياً: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء.

عرفه العلماء المعاصرون بعدة تعريفات منها:-

١ - عرفه د. سامي حمود بقوله (أن يتقدم العميل إلى المصرف طالباً منه شراء السلعة المطلوبة بالوصف الذي يحدده العميل وعلى أساس الوعد منه بشراء تلك السلعة فعلاً مرابحة بالنسبة التي يتفقان عليها ويدفع الثمن مقسطاً حسب امكانياته) (٢).

٢ - وجاء تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء في قانون البنك الإسلامي الأردني بما يلي: (قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك - كليا أو جزيئاً - وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عليه عند الإبتداء) (٣).


(١) المرابحة للآمر بالشراء د. بكر أبو زيد ص ٩٧٨ مجلة مجمع الفقه الأسلامي عدد ٥ ج٢. المرابحة للآمر بالشراء د. الصديق الضرير ص ٩٩٥ مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢.
(٢) تطوير الأعمال المصرفية ص ٤٣٢ بتصرف يسير.
(٣) بيع المرابحة للآمر بالشراء د. سامي حمود ص١٠٩٢ مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢، بيع المرابحة أحمد ملحم ص ٧٧.

<<  <   >  >>