للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثامن: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعد ونحن نأخذ بقول الجمهور القائلين بأن الوفاء بالوعد مستحب وليس واجباً وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وبعض المالكية لذا لا يقضى به على الواعد لكن الواعد إذا ترك الوفاء فقد فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيهية ولكن لا يأثم (١).

وقد احتج الجمهور على قولهم بما يأتي:

أ- ما رواه مالك في الموطا أنه قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذب امرأتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لاخير في الكذب: فقال: يا رسول الله أفأعدها وأقول لها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا جناح عليك (٢).

ب- عن زيد بن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وعد أحدكم أخاه وفي نيته أن يفي له فلم يفِ فلا إثم عليه" (٣).

ج- ويمكن الاستدلال لرأي الجمهور بأن الوعد تبرع محض من الواعد ولا دليل على وجوب التبرع على أحد (٤).

د- قالوا إن الالتزام بالوعد مطلقاً يدخل فيه الإلزام بالوعد المحرم وهو أمر غير جائز شرعاً (٥).

هذه اهم الأدلة التي ساقها هؤلاء العلماء على قولهم ببطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء.


(١) قواعد الوعد الملزمة د. العاني ص ٧٦١ مجلة المجمع الفقهي عدد ٥ ج ٢.
(٢) الموطأ برواية محمد ص ٣١٨ وضعفه الحافظ العراقي في تخريجه للإحياء ٣/ ١٣٥.
(٣) رواه أبو داود والترمذي عون المعبود ١٤/ ٢٣١ قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال غريب وليس اسناده بالقوي وقال الشيخ الألباني: اسناده ضعيف مشكاة المصابيح ٣/ ١٣٦٨.
(٤) قواعد الوعد الملزمة د. العاني مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٥ ج٢ ص٧٦٤.
(٥) بيع المرابحة أحمد ملحم ص ١٦٣.

<<  <   >  >>