للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: لا تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل والزيادة تعتبر من باب الربا المحرم وبهذا قال زين العابدين بن بن علي بن الحسين والناصر والمنصور من الهادوية والإمام يحي (١). وبه قال أبو بكر الجصاص الحنفي (٢) وهو قول جماعة من العلماء المعاصرين (٣).

وقد احتج هذا الفريق بأدلة منها:

١ - قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) (٤) فالآية أفادت تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا وهي تفيد الإباحة في قوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (٥) فإن كل العقود الربوية مقيدة لهذه الإباحة.

٢ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) (٦) وفي رواية أخرى (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة) (٧). ووجه الاستشهاد بالحديث بأن يقول بعتك بألف نقداً أو الفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا (٨).


(١) نيل الاوطار ٥/ ١٧٢.
(٢) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٦ - ١٨٧.
(٣) بيع المرابحة لأحمد ملحم ص ١٧٢، حكم زيادة السعر في البيع بالنسيئة شرعا، د. نظام الدين عبد الحميد مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج ١ ص ٣٦٧.
(٤) سورة البقرة الآية ٢٧٥.
(٥) سورة النساء الآية ٢٩.
(٦) رواه أبو داود. انظر عون المعبود ٩/ ٢٣٨ وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني إرواء الغليل ٥/ ١٥٠.
(٧) رواه الترمذي والنسائي وأحمد. انظر، صحيح سنن الترمذي ٢/ ٨، صحيح سنن النسائي ٣/ ٩٥٨ وقال الألباني: إسناد حسن. إرواء الغليل ٥/ ١٤٩، الفتح الرباني ١٥/ ٤٥.
(٨) نيل الاوطار ٥/ ١٧٢.

<<  <   >  >>