للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - واحتجوا بما روي في الحديث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفذت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة) (١)، فهذا الحديث واضح الدلالة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.

٦ - واستدل الجمهور بالمعقول فقالوا: إن الأصل في الاشياء والعقود والشروط الإباحة متى ما تمت برضا المتعاقدين الجائزي التصرف فيما تبايعا، الا ما ورد عن الشرع ما يبطله، ولما لم يرد دليل قطعي على تحريم البيع بالتقسيط، فيبقى على الأصل وهو الإباحة، ومن ادعى الحظر فعليه الدليل، بل قد ورد العكس من ذلك فقد نص الشارع على الوفاء بالعهود والشروط والمواثيق، وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأموراً به علم ان الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصود العقد هو الوفاء به، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود العقود، دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة (٢).


(١) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي، انظر عون المعبود ٩/ ١٤٧ - ١٤٨، الفتح الرباني ١٥/ ٨٠ - ٨١، سنن البيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ وقال البيهقي: وله شاهد صحيح وقال الساعاتي: وقوى الحافظ إسناده انظر المصدرين الأخيرين.
(٢) بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج١ ص٢٣٠.

<<  <   >  >>