للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما أن الربح في القرض بالربا مضمون للمرابي على أي حال أما في البيع فلا لأن الأسعار قابلة للتغير فقد ترتفع فيكون المشتري هو الرابح وقد تنخفض فيربح البائع فعادت قضية البيع بالثمن المؤجل إلى قاعدة الغنم بالغرم.

كما أن الزيادة على الثمن العاجل في البيع الآجل لا تجوز إلا بهذا المقدار فقط ولا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئاً حتى لو تأخر في السداد لكونه معسراً وأي زيادة تعتبر من الربا المحرم. وأما الزيادة في الربا فإن المرابي يزيد كلما تأخر المدين في السداد (١).

وبعد هذا العرض الموجز أرى رجحان مذهب الجمهور في جواز الزيادة نظير الأجل وقد أقر مجمع الفقه الإسلامي صحة هذه الزيادة وأصدر قراره رقم ٥٣/ ٢/٦ ونصه:

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجده في المملكة العربية السعودية من ١٧ إلى ٢٣ شعبان ١٤١٠ الموافق ١٤ - ٢٠ آذار (مارس) ١٩٩٠ م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "البيع بالتقسيط" واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر:

١ - تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة. ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل. فإن وقع البيع


(١) المعاملات المصرفية والربوية ص١٢٥ - ١٢٦.

<<  <   >  >>