للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجل]

من المعلوم أن بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به المصارف الإسلامية والشركات الإسلامية يتضمن البيع إلى أجل أو بيع التقسيط وكذلك الحال بالنسبة لشركة بيت المال الفلسطيني العربي حيث إن الشركة تشتري السلعة التي يحددها الآمر بالشراء ثم تبيعها له على أقساط مؤجلة وقد ظن كثير من الناس أن وجود فرق في السعر بين البيع بثمن حال والبيع إلى أجل بسعر أعلى من الأول يعتبر من باب الربا المحرم.

ولدفع هذه الشبهة لا بد من تفصيل القول في حكم زيادة الثمن مقابل الأجل وقد تعارف الناس على تسمية البيع الذي يشمل زيادة الثمن مقابل الأجل بيع التقسيط.

وصورته أن يتفق البائع والمشتري على بيع سلعة ما بثمن معلوم يفرق على أقساط معلومة ومن المعروف أن ثمن السلعة إذا بيعت بالتقسيط يكون أعلى من ثمنها إذا بيعت حالاً.

وقد اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجل على قولين:

القول الأول: تجوز الزيادة في الثمن نظير الأجل وهذا مذهب جمهور الفقهاء بما فيهم فقهاء المذاهب الأربعة ونقل عن جماعة كبيرة من السلف وبه قال كثير من العلماء المعاصرين (١).


(١) انظر تبيين الحقائق ٤/ ٨٧ تكملة المجموع ١٣/ ٦ شرح الخرشي ٦/ ٤٤ المغني ٤/ ١٧٧ نيل الأوطار ٥/ ١٧٢ مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي ٣/ ١٩٤ مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج١ ص١٩٥ فما بعدها.

<<  <   >  >>