للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - قالوا لا فرق بين أخذ الزيادة لأجل الأجل في البيع أو القرض لأن كلاهما زيادة مقابل الأجل والزيادة في القرض ربا وكذلك في البيع (١).

وقد أجاب الجمهور عن أدلة المانعين بمايلي:

١ - إن احتجاجهم بالآية الأولى (وحرم الربا) غير مسلم لأن الزيادة لا يكاد يخلو منها كل بيع، فالآية على هذا تصبح مجملة في تعيين الأنواع المحظورة، وقد بينتها السنة في الأشياء الستة المنصوصة أو فيها وما ساواها في العلة، والمسألة محل النزاع خارجة عن كل منهما.

إن الزيادة المعتبرة ما كانت فرع الاشتراك في المزيد كالصاع بالصاعين، ولا يتحقق في مختلف الجنس والتقدير.

وأيضاً ليس للسعر استقرار كالتقدير بالكيل والوزن لما فيه من التفاوت بحسب الغلاء والرخص والرغبة وعدمها وداعي الحاجة وعدمه، فعلى هذا لا يصلح أصلاً ومناطاً يرجع إليه في تعليق الحكم به.

ان الزيادة المحظورة في مقابلة المدة انما منعها الشارع إذا كانت ابتداء كما كان عليه أمر الجاهلية في قولهم: (إما أن تقضي وإما أن تربي). وأما إذا كانت تابعة للعقد كما في مسألتنا هذه فهو من البيوع المباحة ولوزاد على سعر يومه (٢).

٢ - وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية الثانية (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فيقال: - أن الرضا في البيع مدار


(١) المعاملات المصرفية والربوية ص ١٢٥.
(٢) بيع التقسيط د. أبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج١ ص٢٣٢.

<<  <   >  >>