نقول: هذه صور، تلك صورة، وهذه صورة، ويأتي صورة ثالثة، نعم، بعد التفرق وبعد أن وصل إلى البيت قال: إلا إن كان الولد اشترى لنا سيارة، ينفع وإلا ما ينفع؟
لا بد من اعتبار هذه الصور: صورة مع العقد، وصورة بعد العقد في وقت الإمكان، وصورة بعد العقد بعد وقت الإمكان، الأولى لا إشكال فيها صحيحة عند الجميع، والثانية: صحيحة لذاتها أو لكون العقد معلق بالتفرق؟ نعم؟
طالب: لكون. . . . . . . . .
سهل لكون العقد معلق.
بعض العلماء -ويذكر عن ابن عباس- أن الاستثناء ينفع ولو بعد شهر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم. إذا قلت: والله إن فعلتِ كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق، ثم بعد مدة قال: إن شاء الله، أو استثناء قال: إلا إن جاء زيد أو إلا إن أحضرت كذا، بعد مدة، هاه؟ استثنى بعد مدة طويلة ينفع وإلا ما ينفع؟
طالب:. . . . . . . . .
صحيح، وإن كان مأثوراً عن ابن عباس رضي الله عنهما.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
إيه، لكنه استثنى استثنى، حتى الاستثناء مضطرب عنده.
طالب:. . . . . . . . .
إن فعلتِ كذا، لكن حكم الاستثناء -كما سيأتي- الاستثناء اللي هو النحوي، أو .. ، على ما سيأتي في الشرط، يأتينا هذا في الشرط نشير إليه إن شاء الله تعالى.
طالب:. . . . . . . . .
مثل شرط الصفة على ما سيأتي؟
طالب:. . . . . . . . .
على ما يظهر أن الحكم واحد، لكن في وقت الإمكان، نعم، يعني إذا أوصى بثلث ماله لبني تميم، ثم قال في وقت الإمكان، وقت الإمكان متى؟
إلى الوفاة، هذا كله وقت إمكان، استثنى منهم، أو اشترط، أو وصف وصف يتقيد به النص المطلق في وقت الإمكان ينفعه، لكن لو أوقف وقفاً منجزاً ثم استثنى أو اشترط أو وصف ينفع وإلا ما ينفع؟ لا ينفع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، بعد وقت الإمكان.
ثم قال -رحمه الله تعالى-: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه: لوقوعه في كلام العرب في النصوص:
وما لي إلا .. ، إلا أيش؟ شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، هذا كلام الكميت.
وما لي إلا. . . . . . . . . شيعة ... وما لي إلا مذهب الحق مذهب
وفي قصيدة حسان بن ثابت:
فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع
طالب:. . . . . . . . .