وحديث أنس في الصحيح:"حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه": يقول البخاري -رحمه الله تعالى-: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، هل نقول: إن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما حسر عن فخذه يدل على أن النهي .. ، أو الأمر في قوله:((غط فخذك)) للاستحباب لا للوجوب، وفعله يدل على الجواز؟ هذا قول، أو نقول:((غط فخذك)) هذا بالنسبة للأمة، وكونه حسر -عليه الصلاة والسلام- وعارض فعله قوله هذا خاص به عليه الصلاة والسلام؟ الكلام ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟
طالب:. . . . . . . . .
أيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يسلك مثل هذا لرفع مثل هذا التعارض، يعني كيف توفق بين قوله:((غط فخذك)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- حسر عن فخذه؟ هذا مسلك عند بعض أهل العلم، يقول: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
مثله أيضاً: النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط، مع أنه -عليه الصلاة والسلام- رآه ابن عمر قبل أن يقبض بعام مستدبراً القبلة، واختلفت أنظار أهل العلم في التوفيق بين النصوص، منهم من قال: هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لكن التخصيص يدل على .. ، لا بد له من وجود مخصص، حمل هذا الأمر على الخصوص يدل على .. ، لا بد له من مخصص.
الأمر الثاني: لو نظرنا إلى ما عندنا من أمثلة، مثل الأمر بتغطية الفخذ، وكون النبي -عليه الصلاة والسلام- حسر عن فخذه، وكونه -عليه الصلاة والسلام- أمر الأمة أن تنزه جهة الكعبة، واستدبرها -عليه الصلاة والسلام- هل تغطية الفخذ أكمل أو كشفه أكمل؟ التغطية أكمل، نقول: كيف يطلب الكمال من الأمة، ويفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- خلاف هذه الصفة التي هي الكمال؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا ما نقول: من غير قصد لا، لا معروف هذا؛ حسر ما بيقول: انحسر، يقول:"حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه" نعم.