هل فيه تعارض؟ يعني تعدد الحالات، تعدد الحالات تسمى تعارض؟
نعم، الصلاة من قيام، والصلاة من قعود، والصلاة على جنب، هذا تعارض؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تقرر المسألة إلا بقول، الذين أوردوا الخلاف والإشكال أوردوا النهي عن البول قائماً، ما يلزم كون النبي -صلى الله عليه وسلم- بال جالساً، ما فيه خلاف ..
طالب:. . . . . . . . .
هاه.
طالب:. . . . . . . . .
لو لم يرد النهي على ضعفه ما وجد خلاف.
طالب:. . . . . . . . .
وليس لها عموم، هو تقدم أن الفعل لا عموم له، تقدم أن الفعل لا عموم له.
إذا تعارض نطقان فلا يخلو: انتهينا من تعارض الأفعال.
إذا تعارض القول مع الفعل: لأنه يقول: عندنا المسألة مفترضة فيما إذا تعارض نطقان، قول مع قول، عرفنا أنه لا يمكن يوجد تعارض فعلين، إذا تعارض قول مع فعل، ومنه الأمثلة التي ذكرت الآن، كان يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأمر ويفعل بخلافه، أو ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء -عليه الصلاة والسلام- هذا متصور قول مع فعل، متصور، كأن يأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بأمر ويفعل خلافه، أو ينهى عن شيء ويفعل ذلك الشيء.
وللتوفيق بين مثل هذه النصوص المتعارضة مسالك لأهل العلم منهم من يجعل الفعل صارفاً، فعل المنهي عنه يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وترك المأمور به، أو فعل خلاف المأمور يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب.
إذا تعارض القول مع فعله -عليه الصلاة والسلام- منهم من يقول: يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام- ففعله دال على الجواز، ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة بفعله -عليه الصلاة والسلام- وفعله دال على الجواز، ويبقى النهي لكراهة التنزيه.
منهم من يسلك مسلك آخر ويحمل الفعل على الخصوصية، يقول: فعله خاص به -عليه الصلاة والسلام- والأمر والنهي عام للأمة، ولو أخذنا مثالاً:((غطِّ فخذك؛ فإن الفخذ عورة)) [حديث جرهد].