للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والشرط في المفتي اجتهاد وهو أن ... يعرف من آي الكتاب والسنن

والفقه في فروعه الشوراد ... وكل ما له من القواعد

مع ما به من المذاهب التي ... تقررت ومن خلاف المثبت

والنحو والأصول مع علم الأدب ... واللغة التي أتت من العرب

قدراً به يستنبط المسائلا ... بنفسه لمن يكون سائلاً

مع علمه التفسير في الآيات ... وفي الحديث حالة الرواة

وموضع الإجماع والخلاف ... فعلم هذا القدر فيه كاف

يعني قدراً كافياً.

ثم قال-رحمه الله تعالى-: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد: فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، العامة -عامة المسلمين- الذين ليست لديهم الأهلية للنظر في النصوص، والخلاف والإجماع، والموازنة بين كل ما ذكر، هذا عامي فرضه التقليد، وفي حكمه المتعلم الذي لم يبلغ درجة الأهلية، أهلية الاستنباط من الكتاب والسنة، هؤلاء فرضهم التقليد، كما في قوله -جل وعلا-: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(٤٣) سورة النحل]، لكن على المقلد أن يسأل من تبرأ ذمته بسؤاله.

قد يقول: العامي ليست لديه أهلية، من يسأل؟ إذا رأى شخص مظهره مظهر عالم يكفي؟ يكفي أن يكون الشكل الخارجي يؤهل لأن يسمى شيخاً؟ إذن كيف يطالب هذا العامي بسؤال من تبرأ ذمته بسؤاله، وهو ليست لديه أهلية -أهلية الموازنة- بين من تبرأ ذمته بتقليده، ومن لا تبرأ ذمته بتقليده.

قد يقول: يستشير أهل العلم، نقول: أين أهل العلم، هو الآن ما بعد عرف أهل العلم الذين يمنكن أن يقتدى بفعالهم وأقوالهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>