للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٣- والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير نحوه١ وليس فيه لفظ "حنين".

ومن المعلوم أن حكيم بن حزام من مسلمة الفتح، ومن مؤلفة قلوبهم، وأن هذا تأليف لأهل مكة إنما كان في غزوة حنين.

كما صرّح حديث الطبراني والواقدي بذلك، وأن تلك الأموال الكثيرة إنما كانت في غزوة حنين، ولم يقع بعد فتح مكة، غزوة حصلت فيها مثل تلك الغنائم في العهد النبوي سوى غزوة حنين، إن هذه العطايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقعت من نفوس القوم موقعها وظهرت الحكمة جلية من وراء ذلك، وهو استئلاف أناس للدخول في الإسلام أو تثبيتهم عليه، ووكل آخرين إلى إيمانهم.

قال ابن حجر: "اقتضت حكمة الله أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي من الطبع البشرى في محبة المال فقسمه فيهم لتطمئن قلوبهم وتجتمع على محبته، لأنها جلبت على حب من أحسن إليها، ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها، لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورا عليهم، خلاف قسمته على المؤلفة، لأن فيه


١ البخاري: الصحيح ٢/١٠٤ كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، و٤/٥ كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} و٤/٧٣ كتاب الفرض الخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة وغيرهم من الخمس، و٨/٧٩ كتاب الرقاق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا المال خضرة حلوة". ومسلم: الصحيح ٢/٧١٧ كتاب الزكاة، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، الترمذي: السنن ٤/٥٦ كتاب صفة القيامة.
والنسائي: السنن ٥/٤٥ كتاب الوكالة، باب اليد العليا، ٥/٧٥-٧٧ من كتاب الزكاة أيضا، باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه.
والحميدي: المسند ١/٢٥٣ والدارمي: السنن ١/٣٢٦ كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة و٢/٢١٩ كتاب الرقاق، باب الدنيا خضرة حلوة. واحمد: المسند ٣/٤٣٤ والطبراني: المعجم الكبير ٣/٢١٠-٢١٣ والبيهقي: السنن الكبرى ٤/١٩٦ وقد نسب المزي في الأطراف وتبعه صاحب ذخائر المواريث - هذا الحديث للترمذي في كتاب الزهد عن سويد بن نصر، ولم أجده في كتاب الزهد بعد مراجعته مراراً في الطبعة التي بين يدي، وقد تحصلت على الحديث في كتاب القيامة، وهو عن سويد بن نصر.
(انظر: الأطراف للمزي ٣/٧٤ حديث: (٣٤٢٦) ، وذخائر المواريث ١/١٩٧، حديث ١٧٨٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>