للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما وقف ابن مسعود بين علقمة والأسود وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك. وقد قيل: إنما ذاك لأن أحدهما كان صبيًّا.

وأما الوقوف قدام الإمام [ففي صلاة المأموم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تصح مطلقًا، وإن قيل إنها تكره] فهذا هو المشهور في مذهب مالك، والقول القديم للشافعي.

والثاني: لا تصح الصلاة مطلقًا، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد، وهو المشهور من مذهب أحمد عند كثيرٍ من أصحابنا، على ما نقل عنه من إطلاق القول، ولكن نصوصه تدل على الفرق كما سنذكره.

والثالث: أنه إن تقدم لحاجةٍ صحت الصلاة وإلا فلا، وهذا مذهب كثيرٍ من أهل العلم، وهو قول في مذهب أحمد، وأهل هذا القول يقولون: إذا لم يمكن الصلاة خلفه لزحمة أو غيرها - كما قد يحصل في الجمع في بعض الأوقات، وكما قد يحصل في الجامع أحيانًا - فالصلاة أمامه جائزة، وقد نصَّ أحمد على ما قضت به السنة في حديث أم ورقة الأنصارية أن المرأة تؤم الرجال عند الحاجة كقيام رمضان إذا كانت تقرأ وهم لا يقرءون، وتقف خلفهم لأن المرأة لا تقف في صف الرجال فلا تكون أمامهم، فنصَّ على أن المأمومين في هذا الموضع يكونون قدام الإمام كما جاء في الحديث، وذلك لئلا تكون المرأة في صف الرجال أو تكون أمامهم، فهنا كان تقدم المأموم على الإمام أولى في الشرع من تقدم النساء على

<<  <   >  >>