للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدنه وثيابه، فإن عجز عن ذلك فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وأما إن لم يكن به سلس فعليه أن يغسل البول من بدنه وثيابه، فإن لم يجد ماء يغسل به ذلك صلى والنجاسة في بدن وثيابه ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت ويجد الماء، ولا إعادة عليه، والله أعلم.

فصل

* أما السؤال عن المقتول إذا مات وبه جراح فخرج منها الدم، فهل يُغسل ويُصلى عليه أم لا؟

والجواب: إنه إذا كان شهيدًا في معركة الكفار لم يُغسل بل يُدفن في ثيابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإن أحدهم يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك»، وفي الصلاة عليه نزاع مشهور، ومن قتله المسلمون ظلمًا ففيه نزاع، وأكثر العلماء يرون غسله والصلاة عليه، وأما من قتل قصاصًا فهذا يُغسل ويُصلى عليه باتفاقهم، وكذلك إذا جرح وبعد الجرح أكل أو شرب - كما جرى لعمر بن الخطاب - فإن هذا يُغسل ويُصلى عليه.

<<  <   >  >>