للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثوابه سواء كان بعيدًا أو قريبًا؟

الجواب: إن العبادات المالية كالصدقة تصل إلى الميت باتفاق الأئمة؛ لأنه تدخلها النيابة بالاتفاق، وأما العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ففيها قولان للعلماء:

أحدهما: يصل ثوابها للميت، وهذا مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه، وهو الذي ذكره الحنفية مذهبًا لأبي حنيفة، واختاره طائفة من أصحاب مالك والشافعي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» فجعل الصيام يقبل النيابة.

ومنهم من قال: إنه لا يصل، وهو المشهور من مذهب مالك والشافعي.

ومن احتج على ذلك بقوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} فحجته داحضة؛ فإنه قد ثبت بالنص والإجماع أنه ينتفع بالدعاء له والاستغفار والصدقة والعتق وغير ذلك، فالقول في مواقع النزاع كالقول في موارد الإجماع، وقد ذكر الناس في الآية أقاويل، أصحها أن الآية لم تنف انتفاع الإنسان بعمل غيره، وإنما نفت أن يستحق غير سعيه بقوله: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} وهذا حق، لا يستحق إلا سعي نفسه لا سعي غيره، لكن لا يمنع ذلك أن الله - تعالى - يرحمه وينفعه بغير سعيه، كما يدخل أطفال المؤمنين الجنة بغير سعيهم، وكما يُنشئ في الآخرة خلقًا يسكنهم الجنة بغير سعيهم، وكما ينتفع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته، وكما ينتفع بصدقة غيره، فكذلك بصيامه وقراءته وصلاته.

فصل

* وأما السؤال عن البئر إذا وقع بها نجاسة هل تنجس أم لا، وإن تنجست كم ينزح منها؟

<<  <   >  >>