للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

راجحة على المصلحة بالاحتياط، قالوا: لأن الاحتياط إنما يكون مع الشك في الوجوب، ونحن نجزم أن الله لم يوجب علينا أن نصوم إلا شهرًا، والشهر متعلق برؤية الهلال، فما لم يشتهر ولم يستهل به لم يوجب الله صومه، فلا احتياط مع الجزم بانتفاء الوجوب، والله أعلم.

فصل

[* وأما السؤال عن الصبي إذا مات وهو غير مطهر هل يقطع ختانه بالحديد عند غسله أم يخلى على حاله؟]

والجواب: إن الصبي وغيره إذا مات وهو غير مختون لم يختن بعد الموت عند عامة أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، ولكن فيه قول شاذ أنه يختن، وليس بشيء، فإن هذا مثلة بعد الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة؛ ولأن المقصود من الختان منع احتباس البول في القلفة، وهو بعد الموت لا يبول، ولكن تنازع العلماء في قص أظفاره وأخذ عانته وإبطه وجز شاربه، منهم من استحب ذلك كأحمد وغيره؛ لأنه نظافة، وسعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بالموسى، ومنهم من لم يستحب - كالشافعي - كالختان، والله أعلم.

فصل

[* وأما السؤال عن رشاش البول وهو في الصلاة أو في غيرها ويغفل عن نفسه وعن ثيابه، ولم يتمكن من غسلها في الصلاة هل يصلي بالنجاسة أو غيرها؟]

والجواب: إنه إن كان به سلس البول فهو كالمستحاضة ونحوها؛ فمن به الحدث الدائم الذي لم ينقطع مقدار الطهارة والصلاة فهذا يتوضأ ويصلي بحسب الإمكان، ولو جرى البول في أثناء الصلاة لم يضره، لكن يتخذ حفاظًا يمنع وصول البول إلى

<<  <   >  >>