للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال، لم يأمرهم بالإعادة، ولم يأمر الصحابة الذين صلوا بلا ماءٍ ولا تيمم بالإعادة لما صلوا بلا ماءٍ قبل أن يشرع التيمم، ونظائر هذا متعددة.

فصل

[* والذي إذا عدم الماء وبينه نحو الميل إذا أخر الصلاة خرج الوقت وإن تيمم أدركه؟]

فالجواب: إذا دخل الوقت والماء بعيد أو في بئر ( ... ) لا يصلون إليه إلا بعد الوقت؛ يصلون بالتيمم في الوقت مع البعد باتفاق المسلمين، وفي مسألة البئر عند جمهورهم. وكذلك المسافر إذا وصل إلى مكان فإن ذهب إلى الماء خرج الوقت صلى بالتيمم، فإن فرضه أن يصلي في الوقت بالتيمم، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت وإن صلى بالوضوء بعد الوقت.

وكذلك العريان فرضه أن يصلي في الوقت وإن كان عريانًا، ولا يؤخر الصلاة وإن صلى بعد الوقت مكتسيًا.

وكذلك من اشتبهت عليه القبلة أو كان مربوطًا فإنه يصلي في الوقت ولو صلى إلى غير القبلة، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة وإن صلى إلى القبلة بعد الوقت. وكذلك إذا كان عليه نجاسة في بدنه أو ثيابه لا يمكنه إزالتها إلا بعد الوقت، فعليه أن يصلي في الوقت، وإن كان عليه نجاسة فلا يؤخرها ليصلي بعد الوقت (بالطهارة. وكذلك المريض عليه أن يصلي في الوقت) بحسب الإمكان كما قال

<<  <   >  >>