للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النجاسة، وقراءة القرآن، وتكميل الركوع والسجود، وغير ذلك، إذا عجز عنه المصلي سقط، وكانت صلاته بدون هذا الواجب خيرًا من تأخير الصلاة عن وقتها فضلاً عن تركها، فكذلك الجماعة متى لم تكن إلا بترك واجباتها سقط ذلك الواجب، وكانت الجماعة مع ترك ذلك الواجب خيرًا من تفويتها وصلاة الرجل وحده. ولهذا كان مذهب أحمد وغيره أنهم مع قولهم بالمنع من [الصلاة] خلف الفاسق والمبتدع، يأمرون بأن يُصلى خلفه ما يتعذر صلاته خلف غيره كالجمعة والعيدين وطواف الحج (١)، ونحو ذلك من الجُمَع والجماعات التي أن لَم (٢) تصلى خلف ذلك الفاسق والمبتدع خيرًا (٣) من أن يصلي الرجل وحده. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر (٤) الأمير ثم يتبين له فيما بعد أنه كان مذنبًا فيعزله، ولا يأمر المسلمين أن يعيدوا ما صلوه خلفه، كما أمر أميرًا فلم ينفذ أمره فقال: «ما منعكم أن تنفذوا أمري أو أن تولوا من ينفذ أمري» وإصراره على ترك تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقدح في دينه، ولم يأمرهم بإعادة ما صلوه خلفه، وقد أَمَّر الذي أمر أصحابه بدخول النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو دخلوها لما خرجوا منها» ولم يأمرهم بإعادة ما صلوا، والوليد بن عقبة بن أبي معيط ولاه فأنزل الله {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} لما أخبره بمنع الذين أرسله إليهم الصدقة، هذا إن كان معه جماعة يصلي بهم، وقد أخبر عن الأمراء الذين يكونون


(١) قال المحقق: (كذا في الأصل). اهـ. قلت: لعل صوابها: (وصلاة الحج بعرفة)، كما في كتابات أخرى لشيخ الإسلام.
(٢) قال المحقق: (كذا في الأصل).
(٣) قال المحقق: (كذا في الأصل).
(٤) كذا في المطبوع، والصواب: (يؤمّر).

<<  <   >  >>