للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣٤ - وقال شيخنا: الصواب أن الحج فُرِضَ سنة تسع أو عشر.

١٣٥ - وقال في «شمول النصوص الأحكام» (لما تكلم شركًا له في عبد) (١): وتنازعوا هل يسري [العتق] عقب العتاق أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن؟ على قولين مشهورين، والأول هو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد، والثاني / قول مالك، وقول في مذهب الشافعي وأحمد، وهو الصحيح في الدليل.

١٣٦ - وقال في موضع آخر: من غلب على ماله الحلال جازت معاملته كما ذكره أصحاب الشافعي وأحمد، وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة؟ على وجهين.

١٣٧ - قال: وللعلماء قولان في الدراهم هل تتعين بالتعيين في العقود والقبوض حتى في الغصب والوديعة؟ فقيل: تتعين مطلقًا، كقول الشافعي وأحمد في إحدى


(١) قال المحقق: كذا في الأصل، وفيه سقط ظاهر. اهـ. قلت: لعل صواب العبارة: (لما تكلم على حديث: «من أعتق شركًا له في عبد»).

<<  <   >  >>